responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 426
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264)
س9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج9: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين [2] » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [4] » رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول [6] » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،

[1] صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
[2] صحيح البخاري الأذان (780) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(3) سنن النسائي الافتتاح (927) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
[4] سورة الفاتحة الآية 7 (3) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(5) سنن أبو داود الصلاة (934) .
[6] سورة الفاتحة الآية 7 (5) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست