responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 424
الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته، [3] » وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية.
ثالثا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (927) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (851) ، مسند أحمد بن حنبل ([2]/270) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(2) سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن النسائي الافتتاح (932) ، سنن أبو داود الصلاة (932) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247) .
[3] سورة الفاتحة الآية 7 [2] {وَلَا الضَّالِّينَ}
السؤال الأول من الفتوى رقم (2709)
س[1]: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [1] ؟
ج[1]: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [2] أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى

[1] سورة الفاتحة الآية 7
[2] سورة الفاتحة الآية 7
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست