السؤال الأول من الفتوى رقم (9259)
س:[1] إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟
ج[1]: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحكمة من القراءة السرية والجهرية
السؤال الخامس من الفتوى رقم (10665)
س5: لماذا نصلي الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا؟
ج5: نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنسر فيما أسر فيه ونجهر فيما جهر فيه لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [1] الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي [2] » رواه البخاري في صحيحه. [1] سورة الأحزاب الآية 21 [2] صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .