responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 414
ج4: السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (8148)
س6: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [1] ؟
ج6: ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [2] .

[1] سورة الأعراف الآية 204
[2] سورة الأعراف الآية 204
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست