الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له [1] » فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات [1] أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 86 (موقوفا) ، وأحمد 3 / 339، وابن ماجه 1 / 277 برقم (850) ، والدارقطني 1 / 323 - 326، 333، 402 - 403 وابن أبي شيبة 1 / 376، وعبد الرزاق 2 / 136 برقم (2797) والبيهقي 2 / 159 - 161، والطحاوي في (شرح معانى الآثار) 1 / 217 وعبد بن حميد في (المنتخب) 3 / 27، برقم (1048) ، وأبي نعيم في (الحليه) 7 / 334، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 337، 10 / 340، 11 / 426، 13 / 94 وانظر (نصب الراية) 2 / 6 - 14 (وإرواء الغليل) 2 / 268برقم (500) .