السؤال الأول من الفتوى رقم (5232)
س[1]: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا [1] » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة [2] » ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [3] ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [4] » سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج[1]: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [5] فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا [6] » عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة [1] صحيح البخاري الأذان (722) ، صحيح مسلم الصلاة (414) ، سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن أبو داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/341) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) . [2] سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) . [3] سورة الأعراف الآية 204 [4] صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) . [5] سورة الأعراف الآية 204 [6] سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/376) .