responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 381
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3716)
س4: ما حكم البسملة في الصلاة فإن بعض الطلبة قال: إن الإمام مالك حرمها في الصلاة؟
ج4: قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة في وجوبها خلاف بين الفقهاء حتى في مذهب مالك بن أنس، والصحيح أنه يقرأ بها أول الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4683)
س2: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟
ج2: الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم [1] » رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ:

[1] أخرجه مسلم 1 / 299 كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسلمة، والنسائي 2 / 135 كتاب الافتتاح باب ترك الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست