responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 367
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4150)
س:[1]، 2 ما هو الفرق بين القبض والسدل، وهل هناك حديث أو أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سادلا أو بعض أصحابه في الصلاة. والد طرد ابنه من البيت لأنه رأى أي: الولد، يصلي قابضا وأخاف الوالد أنه لم يسمح لولده حتى يصلي سادلا، إذا فماذا يصنع لوالده؟
ج:[1]، 2 القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة وحال القيام بعد الرفع من الركوع وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه [1] » . وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع

[1] أخرجه أحمد 4 / 317-318، ومسلم 1 / 301 برقم (401) ، وأبو داود 1 / 464، 465 برقم (723، 726) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست