responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 359
وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.
الرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم.
الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه أو خلاف بعض مدلوله علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة [1] » وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله: وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى فعلم بذلك عدم تناول العموم له.
السادس: أن معنى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة (رفع) : الراء والفاء والعين أصل واحد يدل على خلاف الوضع، وتقول رفعت الشيء رفعا، وقال أيضا في مادة: (الوضع) الواو

[1] أخرجه أحمد 5 / 145، 6 / 396، وأبو داود 4 / 452 برقم (4253) والترمذي 4 / 466 برقم (2167) وابن ماجه 2 / 1303 برقم (3950) والدارمي في المقدمة، باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، وابن أبي عاصم 1 / 39، 41، 42، 44، برقم (80، 82، 83، 85، 92) والحاكم 1 / 115، 116، 4 / 507، وأبي نعيم في (الحلية) 3 / 37.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست