تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟
ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8732)
س9: هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا؟
ج9: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم [1] » . [1] أخرجه أحمد 3 / 109، والبخاري 1 / 181 كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ومسلم 2 / 29 باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود 1 / 240 كتاب الصلاة باب النظر في الصلاة، والنسائي 3 / 7 كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه 1 / 332 كتاب إقامة الصلاة باب الخشوع في الصلاة.