responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 337
بالسواك عند كل صلاة [1] » لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة.
س7: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا؟
ج7: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا [2] »

[1] أخرجه أحمد 2 / 245، والبخاري 2 / 5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم 1 / 202 كتاب الطهارة 1 / 12 باب السواك، وأبو داود 1 / 12كتاب الطهارة باب السواك، والترمذي 1 / 34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، والنسائي 1 / 12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، وابن ماجه 1 / 105 كتاب الطهارة باب السواك.
[2] أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108-109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401-405 برقم (601-605) والنسائي 2 / 98، 141-142، 196 برقم (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجه 1 / 276، 392-393 برقم (846، 1237-1239) وابن حبان برقم (2102-2104، 2108، 2113، 2114) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد 2 /314، والبخاري 1 /177، ومسلم 1 / 309 برقم (414) ، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست