responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 327
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (1389)
س: إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفردا ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الإنفراد إلى نية الإمامة؟
ج: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي [1] اهـ. وقال في الحاشية على قوله: (ويحتمل أن يصح) : وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم

[1] المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1 / 137.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست