responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 326
السؤال الأول من الفتوى رقم (11021)
س1: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيرا؟
ج1: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (1460)
س: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أو تلزم الإمام نية الإمامة مطلقا.
ج: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه خصهن بنية.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست