responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 322
السؤال السادس من الفتوى رقم (5155)
س6: ما حكم النية قبل الصلاة؟
ج6: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1607)
س4: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:
ج4: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا) ، أو (لبيك عمرة) .
وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول:

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست