responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 317
لقول الله سبحانه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [1] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة [2] » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 144
[2] رواه الترمذي 1 / 171 كتاب الصلاة باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة، وابن ماجه 1 / 323 كتاب إقامة الصلاة باب القبلة.
السؤال الأول من الفتوى رقم (9229)
س1: إذا ركبت طائرة أو باخرة أو كنت مقيما في إحدى البلاد التي لم أجد أحدا فيها يدلني على اتجاه القبلة، واجتهدت بنفسي وصليت في اتجاه كنت ساعتها قد قطعت الشك في نفسي بأنه
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست