responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 302
من تصاوير إلى المسجد لتبين أمرا شرعيا، مثل أمر اللحوم المستوردة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة [1] » فما بالنا في المسجد؟
ج: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من إدخال المجلات -التي فيها صور- للمساجد مصلحة شرعية راجحة جاز وإلا فلا، ويجب طمس رءوس الصور قبل إدخالها المساجد، وهكذا إذا أراد حفظها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن النسائي الطهارة (261) ، سنن أبو داود الطهارة (227) ، سنن ابن ماجه اللباس (3650) ، مسند أحمد بن حنبل (1/107) ، سنن الدارمي الاستئذان (2663) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2726)
س4: ما حكم قراءة الجريدة داخل المسجد؟
ج4: الجرائد كغيرها من الكتب، تجوز قراءتها في المسجد، ولكن إذا كانت تحمل تصاوير لذوات الأرواح فلا تجوز قراءتها أو استعمالها في المسجد ولا غيره إلا بعد طمس رءوس الصور بسترها بحبر ونحوه.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست