responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 214
العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5078)
س[1]: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟
جـ[1]: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [1] » صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.

[1] أخرجه الإمام أحمد 3 / 83، وأبو داود 1 / 114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي 2 / 131 كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وابن ماجه 1 / 246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست