responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 202
على الإعادة أم لا؟
جـ: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك؛ لأن ما ذكرته لا يعتبر فاحشا، ولكن ينبغي لك مستقبلا إن حصل هذا -لا قدر الله- أن تأخذ معك منديلا أو نحوه في الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول، بدلا من أن يتكاثر في فمك ويشغلك عن الصلاة، ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3923)
س3: نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة أو لا؟
جـ3: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست