responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 195
أما الشخص الذي صليت به صلاة المغرب فهو لم يعلم بشيء حتى كتابة هذا السؤال.
السؤال: هل قضائي لصلاة المغرب وصلاة العشاء صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ماذا أفعل. وهل صلاة الشخص الذي أممته صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة ماذا أفعل تجاهه؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جـ: أولا: الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها.
ثانيا: لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة.
ثالثا: إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست