responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 168
بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت [1] » وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة [2] » ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة [3] » حسنه الترمذي.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه [4] » رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.

[1] سنن أبو داود الجنائز (3140) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1460) ، مسند أحمد بن حنبل (1/146) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (5/290) .
[3] سنن الترمذي الأدب (2795) ، سنن أبو داود الحمام (4014) ، مسند أحمد بن حنبل (3/479) ، سنن الدارمي الاستئذان (2650) .
[4] صحيح البخاري الصلاة (371) ، صحيح مسلم النكاح (1365) ، سنن النسائي النكاح (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (3/102) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست