responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 147
جـ2: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين ويبين لهم أنها غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم (3785)
س9: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمدا للصلاة قبل الأذان لكن جهلا بذلك؟
جـ9: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما تقديم الثانية من المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر، والعشاء تقدم مع المغرب، لأن وقتهما صار وقتا واحدا بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست