الشمس [1] » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم [2] » .
ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن فقال له: "أبرد" حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة [3] » وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل [4] » . وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملا بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصا على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفا على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر [1] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (618) ، سنن ابن ماجه الصلاة (673) . [2] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (534) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (617) ، سنن الترمذي الصلاة (157) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (678) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) . [3] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (539) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (616) ، سنن الترمذي الصلاة (158) ، سنن أبو داود الصلاة (401) ، مسند أحمد بن حنبل (5/155) . [4] صحيح البخاري الجمعة (906) ، سنن النسائي المواقيت (499) .