responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 115
الشمس. ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [1] » . ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ومن الأحاديث الواردة في ذلك: [1]- ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم

[1] الإمام أحمد 2 / 82، والبخاري (فتح الباري) برقم (579) ، ومسلم برقم (608) ، والإمام مالك 1 / 6، والترمذي برقم (186) ، وأبو داود برقم (411) ، والنسائي 1 / 205، 206.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست