responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 81
(10) استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال
السؤال الأول من الفتوى رقم (3114) :
س[1]: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنيا، كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق: {تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} [1] سورة مريم.

[1] سورة مريم الآية 83
لما يترتب على ذلك من الإهانة والابتذال؛ لما في الأوراق من كلام الله عز وجل.
رابعا: أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست