responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 77
السؤال الأول من الفتوى رقم (3916) :
س1: هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة، وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع؟
ج: 1 نعم، يجوز إحراق أوراق الجرائد؛ صيانة لما قد يكون فيها من آية قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه، ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9354) :
س3: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة، مع العلم أن بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم، وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟
ج3: لا يجوز استعمالها فيما ذكر، ولا إلقاؤها في

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست