responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 70
فتوى رقم (204) :
س: أنه يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو {لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [1] ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانها، فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني؛ لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك.
والله يحفظكم.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث، ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها استحسانا لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه، من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنا أو حديثا، ومثل هذا يسمى اقتباسا، وهو عند علماء البديع: أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرا أو نظما، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر، أو تحريم النطق به على من كان جنبا، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا

[1] سورة النحل الآية 66
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست