(7) حمل المصحف إلى بلد يهان فيه
فتوى رقم (2358) :
س: هل يجوز حمل المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار؟
ج: حمل المسلم المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو [1] » وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو [2] » وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو [3] » . وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ [1] البخاري [فتح الباري] برقم (299) ، ومسلم برقم (1869) ، وأبو داود (2610) . [2] مالك في [الموطأ] (2 / 5) ، وأحمد (2 / 6، 7، 55، 63) ، ومسلم برقم (1870) ، والنسائي في [فضائل القرآن] (85) ، وابن ماجه برقم (2880) . [3] أحمد (2 / 6، 10) ، ومسلم (1871) .