السؤال الثاني من الفتوى رقم (11005) :
س[2]: ما مدى صحة الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟
ج[2]: جاء في [مختصر السنن] لأبي داود، عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق [1] » ، قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه [2] .
وفي رواية عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق [3] » وهذا مرسل.
قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق [4] » ، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.
ونقل المناوي في [فيض القدير] : أن ابن حجر قال: ورجح [1] أبو داود (2 / 631) ، وابن ماجه (1 / 650) . [2] البيهقي في [السنن الكبرى] (7 / 322) . [3] سنن أبو داود الطلاق (2177) . [4] سنن أبو داود الطلاق (2177) .