responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 402
الصيد في الحرم أو كفارته، وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا، وكفارة الحنث في اليمين إذا حنث ناسيا.
وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له إلا الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله؛ لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه.
أما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه الأدلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كلمة حق عند سلطان جائر
السؤال السابع من الفتوى رقم (8502) :
س7: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟
ج7: معناه: أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست