السؤال السادس من الفتوى رقم (9328) :
س6: إذا كان الإنسان مداوما على قراءة القرآن -بتوفيق من الله وله الحمد- وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين، الخلاصة: أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة، فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله برحمته صلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث، فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثناة القرآن.
والخلاصة: هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده؟ وإذا ختم يقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل، أيهما أفضل إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه
(وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك، بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه) [1] . اهـ.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي [1] [المغني] (9 / 180) .