responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 362
عنهم واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقا منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول.
ثانيا: ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور منها: أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله، يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا، ومنها: أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع، ومنها: أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أم امرأة، واحدا أم أكثر، ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجزء الأول من [بدائع الفوائد] : الفرق بين

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست