responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 181
أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة؛ لما فيها من القول على الله بغير علم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9841) :
س1: إذا مر القارئ على آية سجدة، فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟
وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟
ج1: أولا: سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم (1500) هذا نصها: (من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام. ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست