فتوى رقم (833) :
س: ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية بقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟
ج: ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها، أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة، فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن، أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك؛ خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه، فينعكس عليه قصده، ويصير قصده المعروف منكرا،