responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 112
[2] قراءة من به حدث أصغر
السؤال الثاني من الفتوى رقم (557) :
س[2]: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر -يعني الحمام- كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟
ج[2]: يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل، أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [1] وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم «ألا يمس القرآن إلا طاهر [2] » ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم، وجاز له مسه بذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

[1] سورة الواقعة الآية 79
[2] موطأ مالك النداء للصلاة (468) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست