السؤال الرابع من الفتوى رقم (3204) :
س4: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟
ج4: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة [1] » قال الحافظ ابن حجر: [1] أحمد (1 / 84، 124) ، وأبو داود في [السنن] برقم (229) ، والترمذي في [الجامع] برقم (146) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في [المجتبى] (1 / 144) ، وابن ماجه برقم (596) .
فالجنب -مثلا- لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز