responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 98
قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار، ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3596) :
س4: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك؟
ج4: لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء؛ لأن هذا من البدع المحدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » ، ولا يجوز للمسلم حضورها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [2] .
وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة أو حصول المدد منهم

[1] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
[2] سورة المائدة الآية 2
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست