responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 78
السؤال الأول من الفتوى رقم (7465) :
س1: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 رجب و6 من صفر و15 من شوال و10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة، وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟
ج1: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف

حيثية، وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال؟
ج: المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير، أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست