السؤال الثاني من الفتوى رقم (167) :
س[2]: ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة القدر؟
ج[2]: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » ، «ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [2] » متفق عليه.
وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه [3] » رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي وجاء فيه: «التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة [4] » ، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها [1] صحيح البخاري الإيمان (37) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، سنن الترمذي الصوم (683) ، سنن النسائي الصيام (2206) ، سنن أبو داود الصلاة (1371) ، مسند أحمد بن حنبل (2/423) ، سنن الدارمي الصوم (1776) . [2] صحيح البخاري صلاة التراويح (2014) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، سنن الترمذي الصوم (683) ، سنن النسائي الصيام (2202) ، سنن أبو داود الصلاة (1372) ، مسند أحمد بن حنبل (2/241) ، سنن الدارمي الصوم (1776) . [3] سنن الترمذي الصوم (794) ، مسند أحمد بن حنبل (5/40) . [4] سنن الترمذي الصوم (794) ، مسند أحمد بن حنبل (5/39) .