responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 54
الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها، والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.
ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكراهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين، ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [1] وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور

[1] سورة الأحزاب الآية 21
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست