responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 385
تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب [1] » وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم [2] » ، وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله [3] » .
وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام فينبغي لمثل هذين أن يغتسلا، ثم يشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فورا، ويؤخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية، ثم يفهما بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامهما رسميا، أما الختان فواجب على الرجال سنة في حق النساء، ولكن لو أخر

[1] البخاري [فتح الباري] برقم (1496) ، ومسلم برقم (19) ، والترمذي برقم (625) .
[2] أحمد (5 / 333) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (3009، 2942، 3701، 4210) ، ومسلم برقم (2406) .
[3] صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست