responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 514
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق على صحته وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » رواه مسلم.
وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه؛ لأنه منكر، وأن يتوب إلى الله مما سلف.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[2] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
حكم تغيير الأسماء بعد الحج
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3323) :
س9: ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الأندونيسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وهل هو سنة أو لا؟
ج9: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، فإن كان تغيير حجاج أندونيسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز،
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست