هل يعذر من أتى بعمل من أعمال الكفر والشرك إذا كان جاهلا؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (9257) :
س[1]: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر؟ علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا يعذر بجهلة أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟
ج[1]: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار [1] » .
فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.
أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط [1] أحمد (2 / 317، 350) و (4 / 396، 398) ، ومسلم برقم (153) ، وابن مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني كما في [الدر المنثور] (3 / 325) ، وابن جرير الطبري في [التفسير] برقم (18073، 18075، 18076، 18079) .