responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 501
السؤال الأول من الفتوى رقم (9696) :
س[1]: في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أية فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟
ج[1]: أولا: ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان من البدع المحدثة في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق عليه وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » رواه مسلم.
ثانيا: من فعل تلك البدعة ومن أقرها ومن لم يغيرها وهو قادر على ذلك فهو آثم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[2] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست