responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 48
اسمه وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع؟
ج: إذا علمت أن طالب التغيير منتقلا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [2] » رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما الطاعة في المعروف [3] »

[1] سورة المائدة الآية 2
[2] أحمد (1 / 83، 87، 393، 402) ، ومسلم برقم (1098) ، وأبو داود برقم (3333) ، والترمذي برقم (1206) ، وابن ماجه برقم (2297) ، والنسائي في [المجتبى] (8 / 147) .
[3] صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست