responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 467
ج[1]: لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات لا من أحد المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم، بل هو بدعة؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » رواه البخاري ومسلم وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم، بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [2] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [3] » .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[2] سورة النحل الآية 125
[3] صحيح البخاري الجمعة (956) ، صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه الفتن (4013) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
س2: أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » ، «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» .
ج2: معنى حديث "من أحدث ... إلخ" أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة ومحدثها آثم، وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس ومثل زيادة (أشهد أن عليا ولي الله) في الأذان، وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست