responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 44
صحيح عن بريدة بن الحصيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة [1] » خرجه الإمام مسلم في صحيحه والأدلة في ذلك كثيرة.
ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك - فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [2] {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [3] الآية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أحمد (3 / 370) ومسلم برقم (82) ، والترمذي برقم (2621) ، وابن ماجه برقم (1078) ، والبيهقي في [السنن] (3 / 336) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (11 / 33) ، و [الإيمان] برقم (44 و45) والمروزي في [تعظيم الصلاة] برقم (886) ، وأبو يعلى في [المسند] برقم (1953) ، وابن حبان في صحيحه برقم (1453) ، وابن منده في [الإيمان] برقم (219) ، والطبراني في [الصغير] (2 / 14) ، والدارمي في [السنن] (1 / 280) ، والدارقطني (2 / 53) ، والنسائي (1 / 232) .
[2] سورة التوبة الآية 65
[3] سورة التوبة الآية 66
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست