responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 422
ثم عملا بالآية الكريمة {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1)
س13: كيف طريقة الوصية عندكم؟
ج13: إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أو بعيدا.
س14: إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث فلماذا أنتم توصون له؟
ج14: نحن نوصي للوارث؛ عملا بالآية الكريمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [2] فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث، ونحن على الطريقة سائرون.
ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة (12، 13، 14) أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها. ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية كانت العبرة في

(1) سورة النساء الآية 11
[2] سورة البقرة الآية 180
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست