responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 308
فتوى رقم (4911) :
س: نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك، ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه، حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر، ونحن نريد: هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا؟
ج: لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب - أوراد الطريقة البرهامية - لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات بل لأموات مخصوصين يتوقع أنها قرئت لهم رجاء بركتهم، كما في فواتح أهل السلسلة، وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعد العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر وتحديد عدد مائة مرة للبسملة وعدد مائة مرة للذكر بكلمة - يا دائم - فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد، بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجردة ولا أنه ذكر الله بكلمة - يا دائم - مجردة.
ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء وذلك تحت عنوان: التحصين الشريف والغوثية، ولما جاء في

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست