responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 287
في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده، فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه [3] » رواه البخاري ومسلم ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر [4] » رواه البخاري ومسلم إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد، فتحري الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤد على كيفية محدثة وإلا كان بدعة مذمومة؛ لما تقدم في صدر الجواب.
وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[2] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
[3] صحيح البخاري بدء الخلق (3293) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ، سنن الترمذي الدعوات (3468) ، سنن ابن ماجه الأدب (3798) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (486) .
[4] صحيح البخاري الدعوات (6405) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ، سنن الترمذي الدعوات (3466) ، سنن ابن ماجه الأدب (3812) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (487) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست