responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 21
جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه؛ كإنكار فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها: سب الله، أو رسوله، أو دين الإسلام، أو الملائكة ونحو ذلك، وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7353) :
س2: ما بال قوم يسبون الدين ما حكمهم في الإسلام، وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي (ضريح إبراهيم الدسوقي - السيد البدوى - الحسين) وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » ؟

[1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست